عدم قبول الطعن على الفقرة الأولى بالمادة 59 من قانون الإثبات

كتب: أحمد ربيع

عدم قبول الطعن على الفقرة الأولى بالمادة 59 من قانون الإثبات

عدم قبول الطعن على الفقرة الأولى بالمادة 59 من قانون الإثبات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون الإثبات.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن المدعي قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمي 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 210 لسنة 36 ق.

واستند إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق، الذي أقام عنه المدعي دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق، التي قضى بعدم قبولها، فأقام دعوى بطلان عن هذا الحكم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق، وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56 ق، وقضى بعدم جواز نظرها أيضًا.

وإذ أقام المدعي الدعوى الموضوعية في الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمي 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التي سبق الإشارة إليها، والتي انتهت جميعها إلى رفض دعواه على ما تقدم بيانه، وهي أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام، ومن ثم صار الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذي أثر على النزاع الموضوعي المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفي بهذا المصلحة في الطعن عليه، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


مواضيع متعلقة