النيل: الحبس سنة وغرامة تصل لـ«50 ألفاً» عقوبة «إعاقة سير المياه»
مشروع القانون الجديد يحافظ على مياه النيل من التلوث والتعديات والمخالفات
شدّدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى مشروع قانون الموارد المائية الجديد، إجراءات التصدى للاعتداء على نهر النيل، خصوصاً مع تفشى تلك الظاهرة على مدار السنوات الماضية، ونصّ مشروع القانون على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة، مهمتها نظر التراخيص لممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بحيث يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء. كما ستُشكل، طبقاً للتشريع الجديد، لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدّمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع هذه اللجان توصياتها إلى وزير الرى لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزماً للجهات الإدارية، ويلغى اختصاص أى لجان مشكلة بالمحافظات فى هذا الشأن. وفرض مشروع القانون عدداً من الإجراءات لحماية نهر النيل، حيث حظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أى أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وتُستثنى من ذلك أعمال النفع العام، وكذلك حظر أى براطيم ملحقة بمراسى العوامات السياحية (ثابتة أو متحركة) فى مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة وزارة الرى، إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، طبقاً للنماذج المعدّة. كما يُحظر إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من وزارة الرى، وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصّصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى وتُعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
حظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو أعمال بالمنطقة المحظورة وجسور النيل.. وعدم إقامة عائمات جديدة و«مراسى» إلا بموافقة مسبقة من «الرى»
كما حظر رواسى العوامات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، دون ترخيص من وزارة الرى، أو إقامة أى منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه، الذى يُحدّد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.
ولا يجوز، طبقاً للتشريع، إقامة أى منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها فى منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من وزارة الرى، وطبقاً لاشتراطاتها، كما لا يجوز إحلال أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت، عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها فى حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص. وغلظ التشريع عقوبة مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وحظر مشروع القانون على أى جهة القيام بتطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسى، أو تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسى العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، دون الحصول على ترخيص من وزارة الرى. كما لا يجوز لأى جهة منح تراخيص لرسو العوامات على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، إلا بعد موافقة وزارة الرى، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بجميع أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله. وأتاح مشروع القانون التصالح على المخالفات المحرّرة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التى تقع خارج حدود حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، شريطة تقديم ما يفيد سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة، وبعد اعتماد رأى اللجنة العليا المختصة.
وحظر مشروع القانون إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكات الصرف أو مخر سيل، أو إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه، وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار، أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف، أو وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه، أو جسور المجارى المائية، أو فى قاعها، أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى. وغلظ عقوبة مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف أو بأحدهما.
مهلة 6 أشهر بعد صدور اللائحة التنفيذية لتقنين وضع مآخذ المياه بعد دفع التعويضات عن «المهدرة» سابقاً
وحظر مشروع القانون إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية، وغلظ عقوبة ذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.
كما حظر التشريع فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة لوزارة الرى أو غيرها من الأعمال المعدّة لموازنة سير المياه الحالى والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى النائية، وغلظ عقوبة مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى وموافقة وزارة الصحة والسكان، القيام بالرى بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة، كما لا يجوز دون ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية الصرف فى ترعة عامّة أو مصرف عامّ أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل، والرى بمياه الصرف الزراعى، أو مرور إحدى الآلات المتحرّكة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً. يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من يستنأف عملاً من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المقاول أو الشخص الذى يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن، طالما تتم دون ترخيص أو متى علم بأنها مخالفة. ويلتزم المخالف بأداء تعويض عن كمية المياه المبدّدة أو التى تُستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها.
وحظر مشروع القانون إنشاء مآخذ للمياه أياً كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية، وطبقاً للشروط التى تُحدّدها الحكومة، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة، وعلى نفقة المرخّص له. وغلّظ مشروع القانون عقوبة مخالفة ذلك بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً، أو بأيهما.
وأوضح التشريع أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقرّرة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصّصة إليها، فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يُحقق الغرض منها، وذلك على نفقة الدولة، على أن ينفّذ فى المواعيد المناسبة للزراعة، وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة المختصة إجراء تعديلات أخرى، جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقة الدولة.
تجريم الرى بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالج دون موافقة وزارتى «الصحة والرى».. وغرامة 30 ألفاً للمخالفين
وأشار مشروع القانون إلى أنه إذا تبيّن لوزارة الرى أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة، الواقعة على النيل أو المجارى، يُلحق ضرراً بالغير بسبب عيب إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب، قامت بإخطار الملاك والحائزين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر، وفى حالة ما إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى المجارى المائية يُسبب خطراً للجسر يستوجب إزالته أو سده، جاز لها أن تكلف المالك الحائز بإزالته أو سده فى موعد مناسب، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك، وذلك بعد أن تُدبّر وسيلة أخرى لرى أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين وروابط مستخدمى المياه.
وأجاز مشروع القانون لوزير الموارد المائية، طبقاً لاعتبارات المصلحة العامة وتوافر كمية ومصادر المياه وتوافر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوى الشأن التقدم لوزارة الرى والموارد المائية بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يُرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أى تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقاً وأى تكاليف أخرى لتعديل شبكات ومرافق الرى والصرف، وكذا تكاليف إنشاء أى آبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذا تطلب الأمر وتكاليف تطوير طرق الرى، وكل ذلك للمساهمة فى توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة.
صورتان من مشروع القانون الجديد الخاص بالموارد المائية
صورتان من مشروع القانون الجديد الخاص بالموارد المائية