«الزراعة»: حظر المحاصيل «الشرهة» للمياه خارج المساحات المقررة
زراعة الأرز من أكثر الزراعات استهلاكاً للمياه
فرض مشروع قانون الموارد المائية الجديد عدداً من الإجراءات الصارمة للسيطرة على حجم المياه المهدرة فى رى الأراضى الزراعية والصرف، ومواجهة أزمة المحاصيل الشرهة للمياه وعلى رأسها محصول الأرز، حيث أتاح التشريع لوزارة الرى تحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من وزير الرى والموارد المائية، وتحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية ومساحات ومناطق زراعتها سنوياً بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة، على أن يتم إعلام المزارعين وذوى الشأن بذلك.
المحافظات تتولى مراقبة المحاصيل.. ومجالس قومية لإدارة الموارد المائية.. و10 آلاف جنيه رسوماً لاستخدام آلات رفع المياه.. وإلزام الحكومة بوضع الخطط اللازمة لتطوير نظم الرى
وشدد القانون على أن تتولى وزارة الزراعة، ومن خلال متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص، اتخاذ الإجراءات وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية المزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنوياً بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة وإخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة الخاصة بهذه المخالفة. وغلظ التشريع عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه للفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. كما نظم مشروع القانون عملية رى وصرف الأراضى الزراعية، حيث أتاح لملاك وحائزى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى، ويجب على ملاك الأراضى المنتفعين بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.
وأتاح القانون لوزارة الرى والموارد المائية إصدار قرار بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى لضمان توزيع المياه توزيعاً عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياهاً تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة، ويمكن للحكومة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة.
وأجاز القانون لوزارة الرى إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائداً على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به، وإذا قامت وزارة الرى على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية لأرض تُروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة يتعين على الوزارة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن.
آلات رفع المياه
ونظم مشرع القانون استخدام آلات رفع المياه فى رى المحاصيل الزراعية أو صرف المياه أو استخدامها فى الأمور الخاصة بالصناعة، حيث اشترط الحصول على ترخيص من وزارة الرى، لإقامة أو تشغيل أى آلة لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ورفع المياه من بحيرة ناصر، على أن يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، ويتعرض من يخالف ذلك لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً. وطبقاً للتشريع يحدد، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالرى والصرف بغير مقابل. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله. وألزم التشريع من يرخَّص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من المياه طبقاً للائحة التنفيذية، كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأراضى الزراعية أو صرفها والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين، ولا يجوز، طبقاً للقانون، لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها والواردة فى التراخيص كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور بالترخيص إلا لأسباب جدية تقررها وزارة الرى.
قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد مقابل رفع المياه بواسطة طلمبات الدولة ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان الانتفاع بغير مقابل
وأنشأ مشروع القانون روابط لمستخدمى المياه بالأراضى المقررة الرى، حيث تهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الرى والشبكات والصرف، وتنتخب هذه الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة مكوناً من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10 ولهذه الروابط أن تضع نظاماً أساسياً وبرامج لأعمالها. وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف الفنى على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها.
وتعتبر أموال روابط مستخدمى المياه فى حكم الأموال العامة ويجوز أن تتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة فى موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها، ويجوز لوزارة الرى أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الرى والصرف طبقاً للتنظيم والضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزير الرى، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، تمثل فيه الوزارات، وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية، للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها.
وأعطى القانون لوزارة الرى سلطة إصدار قرار بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة متطورة طبقاً للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة ويكون القرار ملزماً لكل الأطراف المشاركين فى عملية التطوير.
وحظر مشروع القانون تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الرى المتطور إلا بعد موافقة وزارة الرى، وغلظ عقوبة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً، وألزم وزارة الرى بوضع الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الرى والصرف فى الأراضى الزراعية، وللحكومة اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الرى والصرف المكشوفة والمغطاة.
وغلظ التشريع عقوبة التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة والمصبات وشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحداهما، ويجب على المهندس المختص إثبات هذه المخالفات وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها 4 أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
ونظم مشروع القانون رى وصرف الأراضى الجديدة، التى حددها القانون بأنها لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقاً لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضٍ أخرى داخل مصر، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة، حيث تحدد وزارة الرى، طبقاً للقانون، مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها بعد أداء رسم بما لا يجاوز 300 ألف جنيه.
مشروع قانون مقدم من الحكومة
مشروع قانون مقدم من الحكومة