البحوث الإسلامية تعلن الحالات الشرعية لنقل رفات ميت بعد دفنه

كتب: سعيد حجازي

البحوث الإسلامية تعلن الحالات الشرعية لنقل رفات ميت بعد دفنه

البحوث الإسلامية تعلن الحالات الشرعية لنقل رفات ميت بعد دفنه

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية أثبتت للميت حرمة كحرمة الحي وقال رسول الله: "كسر عظم الميت ككسره حيا" وأنه لا يجوز إخراج الميت من مقبرته بعد دفنه إلا عندما تقتضي الحاجة أو الضرورة.

وأضافت اللجنة في معرض ردها على سؤال: "توفيت أمي ودفنت بمقبرة من مقابر الصدقات وبعـد فترة احتـاج القـائمون علـى المقبـرة إخراج الرفات من المقبرة لتجديدها، فهـل يجوز شرعًا أن أنقل جثمان أمـي إلى مقبرة خـاصة؟" قائلة: "واقعة السؤال مثال لتطبيق القاعدة حيث لا يسمح شرعًا بنبش القبر لإخراج الجثمان منه لأجل دفنه في مقبرة خاصة، لكن أما وقد أخرج الجثمان لضرورة التجديد فلا بأس بالنقل.

وبناء على ما سبق فإنه لا بأس بنقل الجثمان من المكان الذي به الآن، "الحوش" بعدما أخرج من المقبرة لمكان آخر بالضوابط التالية:

1. ألا يمتهن جثمان الميت وأن يحظى الجثمان بالتكريم كما كان الجسد يحظى بالتكريم حال الحياة قال تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } [الإسراء: 70] وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة .

2. أن يأمن من يتولى النقل من اختلاط عظام المتوفاة بغيره فإن اختلطت العظام وعسر التمييز فلا يباح النقل .

3. ألا يترتب على النقل ضرر أكبر من بقائه بالمكان الذي هو فيه الآن.


مواضيع متعلقة