حيثيات عدم قبول استبعاد موسى من الرئاسية: الطعن حق للمرشحين فقط
حيثيات عدم قبول استبعاد موسى من الرئاسية: الطعن حق للمرشحين فقط
- إجراء الانتخابات
- إعلان نتيجة
- الانتخابات الرئاسية
- القائمة النهائية
- المحكمة الادارية العليا
- المرشح الرئاسى
- المرشحين للانتخابات
- موسى مصطفى
- طارق العوضي
- إجراء الانتخابات
- إعلان نتيجة
- الانتخابات الرئاسية
- القائمة النهائية
- المحكمة الادارية العليا
- المرشح الرئاسى
- المرشحين للانتخابات
- موسى مصطفى
- طارق العوضي
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن المقام من طارق العوضي المحامي، لاستبعاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، من سباق الانتخابات.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أجازت لذوي الشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وأن المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10 أيام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.
وفسرت المحكمة ذلك في ضوء ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات أن يعترض على أي من طالب الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن على قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواءً من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.
وتابعت المحكمة "انعكست هذه الإدارة الدستورية في شأن تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات إعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها"، فكل هذه التوقيتات والإجراءات يجب أن تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ 120 يومًا على الأقل وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بـ30 يومًا على الأقل.
وأضافت المحكمة أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي إلى خلل جسيم بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقة، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة "ذوي الشأن" الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.