دستوري: من الممكن ألا يدفع العوضي تعويضا لـمصطفى موسى رغم رفض طعنه

كتب: نسيبة حسين

دستوري: من الممكن ألا يدفع العوضي تعويضا لـمصطفى موسى رغم رفض طعنه

دستوري: من الممكن ألا يدفع العوضي تعويضا لـمصطفى موسى رغم رفض طعنه

قررت المحكمة الإدارية، اليوم، رفض الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي ضد المرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن تقدم سمير عليوة، المستشار القانوني لحملة موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه تم تقديم دعوى تعويض ضد المحامي، العوضي، بإلزامه بدفع 5 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي أصابت مصطفى، ومحاولة إلصاق اتهامات بالمدعى عليه لو حصلت لأوجبت احتقاره.

وحول مصير دعوى التعويض، قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضي للجميع، كما نصت المادة 112 من القانون المدني أن "كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض".

وأضاف عبد النبي لـ "الوطن" أن الواقعة الحالية قد لا تشهد إرغام العوضي على دفع تعويض لموسى، إذ من الممكن أن تأتي في إطار غرض نبيل بالحرص على المصلحة العامة وحفاظا على هيبة المنصب الرئاسي دون وجود خصومة شخصية.

وأشار إلى أنه في حالة إقرار تعويض فإن المبلغ يترك لتقدير المحكمة، لكنه استدرك قائلا إن قضايا التعويض في مصر لا تتجاوز الآلاف، وقد تأخذ عدة سنوات للفصل فيها.

وذكر الفقيه الدستوري أن المادة 302 من قانون العقوبات توضح ماهية جريمة القذف إذ تنص على "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وتتابع المادة: "يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد علي 22 الف و500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد علي 30 الف جنيها".


مواضيع متعلقة