برلماني يتقدم بمشروع قانون لحرمان الإرهابيين من المشاركة السياسية
برلماني يتقدم بمشروع قانون لحرمان الإرهابيين من المشاركة السياسية
- أجهزة الدولة
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الخدمة العسكرية
- الكيانات الإرهابية
- لجنة الصناعة
- قاعدة بيانات الناخبين
- أجهزة الدولة
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الخدمة العسكرية
- الكيانات الإرهابية
- لجنة الصناعة
- قاعدة بيانات الناخبين
تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتضمن تعديل مادة 7، والتي تقضي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكمًا باعتباره إرهابيًا، ونشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف محي الدين أن نص الدستور في المادة 87 منه على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون.
وأضاف أن حق الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصري، ولصيق الصلة به، مادام لم يرتكب إحدى الجرائم والأفعال التي تمنعه من ممارسة هذا الحق، ولذلك حينما نظم القانون ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضًا وضع مجموعة من المحظورات التي تمنع هذا الحق مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك دون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية.
وأضاف محي الدين أن هناك تغافل القانون عن حرمان من يمارس أي أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص في المادة 237 منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد".
وقال محي الدين إنه حينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع في المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابيًا، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.
وتابع قائلاً: "وجدنا أهمية هذا القانون، بأن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابيًا وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية، حيث يكون التعديل بأن يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
وقال محي الدين: "نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حق في يومه وفي غده، وأن الإرهاب والإرهابيين لا يعرفون وطنًا ولا دينًا، وبالتالي تسقط عنه صفة المواطنة، ويكفي القول أن العملية الشاملة سيناء 2018، والتي هي حرب حقيقية بمعنى الكلمة ضد الإرهاب أوضحت أن مصر مستهدفة وإننا نخوض حربًا حقيقية نيابة عن العالم، وأقل شيء هو حرمان الإرهابي من أن يشارك المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية.
- أجهزة الدولة
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الخدمة العسكرية
- الكيانات الإرهابية
- لجنة الصناعة
- قاعدة بيانات الناخبين
- أجهزة الدولة
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الخدمة العسكرية
- الكيانات الإرهابية
- لجنة الصناعة
- قاعدة بيانات الناخبين