تفاصيل مذكرة العدل بشأن عدم دستورية مشروع قانون لتدريب العمال
تفاصيل مذكرة العدل بشأن عدم دستورية مشروع قانون لتدريب العمال
- إصدار قانون
- التدريب والتشغيل
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- السياسات العامة
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- أحد البنوك
- أصحاب الأعمال
- إصدار قانون
- التدريب والتشغيل
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- السياسات العامة
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- أحد البنوك
- أصحاب الأعمال
حصلت "الوطن" على المذكرة التي أرسالها قطاع التشريع بوزارة العدل، للجنة القوي العاملة بشأن عدم دستورية مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل.
وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل، فى مذكرة أرسلها للجنة بشأن ملاحظاته على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، أنه يتعين أخذ رأى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن المادة (2) من المشروع تضمنت إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل والتدريب بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويلاحظ أن هذا الاستقلال يتطلب وفقا لنص المادة 216 من الدستور أن يصدر قرار بتعيين رئيس الهيئة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإزاء ما تقدم تثور شبهة عدم الدستورية بشان ما تضمنته المادة (2) من تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، وما تضمنته المادة (3) من مشروع القانون التى أوكلت لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للهيئة المقترح إنشائها، كما تتعارض الطبيعة المستقلة للهيئة مع ما نص عليه مشروع القانون من رئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها وما منحته له من سلطة إصدار قرارات بتعيين رؤساء الفروع فى المحافظات.
وأشار قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن المادة 4 من المشروع خلت من النص على عضوية ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بمجلس إدارة الهيئة وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الهيئة فى الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل، وخلا مشروع القانون المقدم من بيان موارد الهيئة أو أن يكون للهيئة حساب خاص بأحد البنوك تودع فيه أموالها بما يكفل انضباط حساباتها، وخلا المشروع من بيان الهيكل الإدارى للمجلس التنفيذى للهيئة وتنظيم سير العمل وشروط العضوية فيه، وتضمنت المادة 26 النص على معاقبة الشخص الممتنع عن التقدم إلى مركز التدريب أو إدراج مهنته المتدرب عنها فى اوراقه الرسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بعقوبة تبعية ويحرم من كافة المزايا التكافلية التى توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.
ويلاحظ أن العقوبات التبعية وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات ترتب تلقائيا وبقوة القانون على كل حكم بعقوبة جناية بما لا يجوز توقيعها على الجرم محل المادة 26 من مشروع القانون باعتبارها جنحة وفقا للعقوبة التى قررها النص محل الدراسة، بالإضافة إلى أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون بإصدار قانون العمل تضمن إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتشغيل، وبناء على ماسبق فإن مشروع القانون يتضمن فى مجمله العديد من الملاحظات التى يتعين إعادة النظر فيها، مع الأخذ فى الاعتبار تضمن مشروع قانون العمل تنظيما لذات موضوع مشروع القانون.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "موضوع مشروع القانون كويس جدا، ولكن هناك ملاحظات منها أن رئاسة الهيئة لرئيس الجمهورية قد تحوم حولها شبهة دستورية، والمادة 4 من مشروع القنون لم تتحدث عن أصحاب الأعمال وهم جزء أساسى، وخلى المشروع من تحديد الموارد، وهل ذلك سيحمل الدولة أعباء أخرى، كما أن هناك مشروع قانون عمل يتضمن نفس مضمون المشروع، وأعتقد أن المشروع يجب أن يعاد للنائبة لمراجعته، وقد نستعين به عند صياغة مشروع قانون العمل، فلأول مرة نفرد بابا خاصا بالتدريب والتشغيل، والنائبة شيرين فراج ممكن تاخد المواد الجديدة فى مشروع قانون العمل وتراجعيها، وتطلعى على ملاحظات قطاع التشريع لإعادة صياغة المشروع نظرا لوجود عوار دستورى فيه".