هل تعديلات البرلمان بـالعقوبات رادعة للعمليات الإرهابية وأسر الجناة؟
هل تعديلات البرلمان بـالعقوبات رادعة للعمليات الإرهابية وأسر الجناة؟
- قانون العقوبات
- تعديلات
- أبو شقة
- المتفجرات
- المفرقعات
- الإخوان
- العمليات الإرهابية
- قانون العقوبات
- تعديلات
- أبو شقة
- المتفجرات
- المفرقعات
- الإخوان
- العمليات الإرهابية
أقر البرلمان بصورة نهائية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من الحكومة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات على القانون بها رسالة واضحة وواجبة تعني بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة، تأييدًا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات المصري الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما شملت على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
وتضمنت التعديلات أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية".
ووفقًا لأبو شقة، فإن اللجنة التشريعية رأت إلغاء فقرة "لا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، من نص "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أيٍ من الجرائم المشار إليها، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها"، وهو ما أثار جدلاً بشأنها.
"صُنع القانون لمن يخشاه، والجزاء من جنس العمل".. هكذا يرى اللواء عدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التعديلات البرلمانية والجزئية المثيرة للجدل، مؤكدًا أنها خطوة واجبة وكان يجب اتخاذها من فترة طويلة، حيث إن تشديد العقوبات سبيلاً من سبل منع تفشي الفوضى.
وقال البسيوني، في تصريح لـ"الوطن"، إن أسرة الجناة الذين يصنعون المتفجرات، يصبحون شركاء في الجريمة بتسترهم وإخفاء ذلك الأمر عن الشرطة، حيث إن ذلك الأمر من شأنه إزهاق الكثير من الأرواح، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط أيضًا لإيجار المنازل والتي باتت تستخدم لأغراض إرهابية، على أن يبلغ المؤجر الشرطة بالمستأجر وتفاصيله لتبحث عنه وتتأكد من عدم من كونه لا يتبع أي كيانًا إجراميًا، وإذا لم يحدث ذلك وجرت جريمة بسببه يصبح المؤجر متهمًا وشريكًا بها.
وتعتبر جريمة حيازة واستخدام المفرقعات من أخطر الجرائم في الوقت الحالي، لكون سلاح خفي لحصد الأرواح، في رأي مساعد وزير الداخلية الأسبق، مؤكدًا على أنها تعتبر من الجرائم السهلة من حيث تحضير تلك المتفجرات من خلال طرق سهلة ومتعددة متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى كونها سهلة التفيذ في أي مكان ويمكن أن تسهدف المنشآت والمباني والأشخاص أيضًا.
فيما يجد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تلك التعديلات تصب في كونها إجراءات احترازية لصون أمن المواطنين، حيث إن المجتمع يواجه حاليا خطرا ضخما، مؤكدا إن تلك التعديلات ستكون رادعة للقيام بأي نشاط إرهابي خلال الفترة المقبلة.
بينما فيما يخص السجن لأسرة الجاني، لفت نور الدين إلى أن الدستور وقانون العقوبات المصري أعفى أقارب الدرجة الأولى من الأب والأم والزوجة من عقوبة إيواء المجرمين، حفاظًا على الروابط الأسرية، ولذلك يعدّ مخالفًا للدستور.
وقال إن العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد مؤخرًا تتم بأيدي الإخوان، والذين يصعب الإبلاغ عنهم، حيث تتبع الأسرة بأكملها ذلك النهج.