قانونيون يفسرون مدى دستورية تعديل مادة حبس أسرة الإرهابي في "العقوبات"
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل بعض مواد قانون العقوبات والمقدم من الحكومة، بأغلبية ثلثي الأعضاء، ورغم إقراره نص المادة 102 إلا أنها حملت خلافًا بين النواب أفضى البعض للحديث عن عدم دستوريتها، في ناحية إقرار عقوبة على أفراد الأسرة في حالم علمهم بحيازة الشخص المنتمي إليهم مواد متفجرة.
يوضح أساتذة في القانون الدستوري مدى دستورية التعديل الذي طرأ على مشروع الحكومة بحذف فقرة "ألا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، لتصبح "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية".
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، لـ"الوطن"، إن ذلك التعديل فيه شبهة عدم دستورية، حيث نصت المادة 95 من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وهي محصنة بالمادتين 92 و99.
وتنص المادة الأولى على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، والثانية تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
وأكد عبدالنبي أن هذه المواد ليست حديثة ولكنها موجودة بدساتير 71، 65، 54، 58، وحتى أيام الملك، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تمتد العقوبة لغير المتهم بارتكابها، حيث يتسم هذا التعديل بالتوسع في التجريم وملاحقة الأبرياء لإلصاق التهم بهم.
وافقه في الرأي الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، حيث قال إن القانون المصري أخذ بمبدأ شخصنة العقوبة عملاً بالنص القرآني "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة مقتصرة على من ارتكب جرمه.
وأضاف الهضيبي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في تطبيق هذه القواعد القانونية على نص المادة شبهة بعدم الدستورية بالنسبة لأفراد الأسرة، مقترحًا أن يُعرض هذا النص على المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار بمدى دستورية هذا النص من عدمه.