غدا.. "مفوضي الدستورية" تنظر طعنا يطالب ببطلان قانون النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية
تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، غدا، الطعن على دستورية المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك عدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته لدستور 2014 الذى نص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.
وتعود وقائع الطعن رقم 29 لسنة 38 دستورية، إلى الدعوى التي أقامها إبراهيم عيد عطية محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبًا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
وأضاف الطاعن، في دعواه، أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير عام جيد بنسبة 76%، وتقدم بأوراقه للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وفوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.
وأكد أن القرار خالف الدستور الذي نص على إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين العاديين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتابع الطاعن، في دعواه، التي دفع فيها بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية، أن المادة المطعون عليها نصت على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"، رغم مخالفتها لنص المادة 197 من الدستور الحالي التي نصت على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وبالتالي يتوجب أن ينص قانونها على شروط التعيين بها، وأن تتضمن تعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.