النواب يعلن عقوبة الحسابات الإلكترونية المزورة.. تشمل الحبس والغرامة

كتب: هبه أمين

النواب يعلن عقوبة الحسابات الإلكترونية المزورة.. تشمل الحبس والغرامة

النواب يعلن عقوبة الحسابات الإلكترونية المزورة.. تشمل الحبس والغرامة

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على المادة 25 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والخاصة بالجرائم المتعلقة بالبريد الإلكتروني.

ونصت المادة 25 من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيهًا أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.


مواضيع متعلقة