"المالية": لا صحة لموافقة الوزير على التصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار

كتب: عبدالعزيز المصري

 "المالية": لا صحة لموافقة الوزير على التصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار

"المالية": لا صحة لموافقة الوزير على التصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار

أكد مصدر قانوني مسؤول بوزارة المالية، أنه لا صحة لما أثير عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، وأن الحقيقة هي أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل، يجيزا لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب أصحاب الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة. وتيسيرا على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية القرار 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه، لكل من رئيسي مصلحة الجمارك و الضرائب. وحرصاً على حماية الأمن القومي للبلاد وحفاظاً على صحة المواطنين فقد استبعد القرار، من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة وأجهزة التنصت، وأجهزة البث والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح وفق قواعد صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، وتخلي أصحاب الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي. وأشار المصدر إلى أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية، وزإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد أو تهريب سلع محظورة. وصرح المصدر أن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء اللجنة وأي من العاملين في مجال الاستيراد والتصدير لا يفقده الصلاحية في أداء دوره في اللجنة طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.