وزير النقل يعدل إجراءات تراخيص الإغراق

كتب: محمد مجدي

وزير النقل يعدل إجراءات تراخيص الإغراق

وزير النقل يعدل إجراءات تراخيص الإغراق

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001، بشأن تحديد إجراءات وشروط إصدار التراخيص بالإغراق في البحر.

وتضمن القرار إضافة فقرة ثانية للمادة الخامسة من قرار الوزير، والذي نصت على: "يعتبر البروتوكول الموقع في لندن سنة 1996 لاتفاقية، منع التلوث البحري الناجم عن قلب أو إغراق النفايات والمواد الأخرى في البحار لعام 1972، وأية بروتوكولات مكملة لها تنضم إليها جمهورية مصر العربية جزءً متماً ومكملاً لقرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001 المشار إليه".

واشتمل القرار علي إضافة فقرة ثالثة، للمادة السادسة من القرار، والتي نصت على: "يؤدي المرخص إليه بالإغراق في البحر، مقابل إصدار الترخيص بالإغراق لحساب الإيرادات بقطاع النقل البحري علي النحو التالي:

1- بواقع 5% من قيمة عقد التكريك.

2- وتحصل بواقع 2.5% من قيمة عقد التكريك للمشروعات التي تبرمها الهيئات العامة للموانئ البحرية والمشروعات القومية ذات النفع العام".


مواضيع متعلقة