بعد التلويح بغرامة عدم التصويت.. 6 غرامات انتخابية بحكم القانون
صورة أرشيفية
ليس الامتناع عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات عقوبته الغرامة فقط، ففي الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والخاص بجرائم الانتخاب ذُكرت 6 عقوبات تتضمن الغرامات، بعد أن لوح المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخاب، بأن الهيئة الوطنية المعنية بتطبيق الغرامات على من لم يصوت وهذا أمر نظمه القانون وأن الغرامة 500 جنيه ما لم يكن بغير عذر، وبالتالي تطبيق القانون مهم جدا، ولذلك كل من تخلف عن الإدلاء بصوته ستكون آلية لتطبيق القانون وهي غرامة 500 جنيه.
ـ المادة (57)، يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ـ مادة (60) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
ـ مادة (62) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
ـ مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاـ استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ـ أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدةمن ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثا: طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأُير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يثبتوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ـ مادة (66) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأ يمن الأفعال الأتية:
أولا: أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا: أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره.
ثالثا: ترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ـ مادة (68): يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من قام بأي فعل من الأفعال الأتية:
أولا: مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.
ثانيا: الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثا: القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعا: مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم ـ فضلًا عن الغرامة ـ بعزل الجاني من وظيفته لمدة 5 سنوات، متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسا: قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
ـ مادة (69) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلًا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.