الحرايري: السماح لأصحاب جوازات السفر المنتهية في الأردن بإصدار تصاريح
الحرايري: السماح لأصحاب جوازات السفر المنتهية في الأردن بإصدار تصاريح
- أصحاب الأعمال
- إثبات شخصية
- التعليم المهنى
- السفارة المصرية
- العمالة الوافدة
- القطاع الزراعى
- المملكة الأردنية الهاشمية
- أصحاب الأعمال
- إثبات شخصية
- التعليم المهنى
- السفارة المصرية
- العمالة الوافدة
- القطاع الزراعى
- المملكة الأردنية الهاشمية
قال المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، إن مديريات العمل في مختلف محافظات الأردن تستقبل معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت للعمال الوافدين في القطاع الزراعي الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الملابس والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار أو في المناطق الحرة (QIZ) دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.
كما سمحت للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول، أو وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد أن العامل قد تقدم بطلب تجديد جوازه المنتهى.
ويتم أيضا السماح للعمال المصريين بإصدار تصريح عمل ممن يحملون وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول من السفارة في الأردن تؤكد أن العامل قد تقدم للسفارة بطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد على أن يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر الجديد حين صدوره.
وسيتم استيفاء رسم تصريح عمل 50 دينارا فقط ورسم قدره 100 دينار فقط لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح القطاع الزراعي، والذين يرغبون في تجديد تصاريحهم أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، على أن يتم استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.
ويسمح لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردني وزوجة الأردني من غير الجنسية الأردنية بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنوات السابقة، وتعامل السنة الأخيرة كما هي في التعليمات المعمول بها سابقا.
كما يتم إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة ولغاية مغادرته للمملكة.
ويتم إعفاء أصحاب العمل من الغرامات عن الجنسيات المقيدة بشروط الإقامة بنسبة 50% من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم "من وزارة الداخلية".
ويسمح لأزواج الأردنيات من الوافدين بإصدار تصريح عمل ضمن المهن المسموح بها استيفاء رسما قدره 100 دينار فقط عن كل سنة من السنوات السابقة، ويخصص هذا المبلغ لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعفي العامل في هذه الحالة من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على تصاريح العمل، واستيفاء رسم تصريح العمل والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.