تعديل العقوبات: الإعدام لحائزي المفرقعات بغرض إرهابي
تعديل العقوبات: الإعدام لحائزي المفرقعات بغرض إرهابي
- الجريدة الرسمية
- السجن المؤبد
- السلطات المختصة
- المواد المتفجرة
- سائل النقل
- عقوبة الاعدام
- قانون العقوبات
- مواد متفجرة
- وزير الداخلية
- اجهزة
- العقوبات
- الجريدة الرسمية
- السجن المؤبد
- السلطات المختصة
- المواد المتفجرة
- سائل النقل
- عقوبة الاعدام
- قانون العقوبات
- مواد متفجرة
- وزير الداخلية
- اجهزة
- العقوبات
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعديلًا لبعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص معاقبة حائزي المفرقعات.
ونص فى مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 1 و2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو فى تفجيرها، وتعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها فى الفرقتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فى الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.