«الوطن» تنشر مسودة «الإنقاذ» لـ«قانون الانتخابات»

كتب: محمد عبدالوهاب

«الوطن» تنشر مسودة «الإنقاذ» لـ«قانون الانتخابات»

«الوطن» تنشر مسودة «الإنقاذ» لـ«قانون الانتخابات»

حصلت «الوطن» على المسوّدة التى أعدتها لجنة الانتخابات المنبثقة عن جبهة الإنقاذ الوطنى بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، والتى تتضمن إجراء الانتخابات بنظام الثلث للفردى والثلثين للقوائم المغلقة، والسماح للأحزاب والمستقلين بالترشح لكل منهما، وتطبيق العزل السياسى لقيادات الوطنى المنحل. وتنص المسوّدة على أن يتكون البرلمان من 510 أعضاء نصفهم على الأقل «عمال وفلاحين»، وثلث القوائم الانتخابية على الأقل من النساء، وإسقاط عضوية النائب فى حال تغيير انتمائه الحزبى أو التخلى عنه، مع ضرورة حظر استخدام الدعاية الدينية، وإدراج موازنة المجلس رقماً واحداً فى «موازنة الدولة». وقال الدكتور نيازى مصطفى، عضو لجنة الانتخابات بالإنقاذ وصاحب نص القانون، إنه تم رفع مشروع القانون للمكتب السياسى للجبهة، استعداداً لعرضه على لجنة الـ50.. وفيما يلى نص القانون المقترح: [SecondImage] الباب الأول: فى تكوين مجلس الشعب - المادة [1]: يتألف مجلس النواب من 510 أعضاء يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل «عمال وفلاحين». - المادة [2]: فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالفلاح كل شخص تكون الزراعة هى مهنته الوحيدة وعمل بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على فتح باب الترشح لعضوية البرلمان ولا يحوز هو أو زوجته أو أولاده القصّر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 10 أفدنة. - ويُعتبر عاملاً كل شخص يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر ولا يكون من الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل أو له سلطة توقيع الجزاء على العمال أو من يعمل لحساب نفسه فى مهنة أو حرفة ويكون ضمن التصنيف المهنى أو الحرفى المكون للنقابات العمالية. - المادة [3]: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويُحدَّد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرفقة. - وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو إذا غيّر انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً. - ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية نسبة الثلث من النساء على الأقل، ويجوز أن تتضمن القائمة الانتخابية الواحدة مرشحين من أكثر من حزب أو من مرشحين مستقلين، وفى هذه الحالة يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن هذه القائمة. - المادة [4]: مدة مجلس الشعب 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدته.[FirstQuote] الباب الثانى: فى الترشح لعضوية مجلس الشعب - المادة [5]: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ يُشترط فيمن يُرشَّح لعضوية مجلس الشعب. 1- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون اسمه مقيداً فى قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك. 3- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشح. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها أو استُثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى باتٍّ ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقاً للقانون. 6- ألا يكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين: أ- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ب- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضواً بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. 7- ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وهم أعضاء أمانته العامة ومكتبه السياسى ولجنة سياساته، أو عضواً بمجلس الشعب أو الشورى عن الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 يناير 2011، وذلك لمدة 10 سنوات من العمل بالدستور. - المادة [5] مكرر: يكون انتخاب مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى بنسبة الثلثين إلى الثلث، ويكون لكل قائمة انتخابية رمز خاص بها يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية الوطنية للانتخابات حسب الأحوال، ويجب أن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجداول المرفقة، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة من العمال والفلاحين، وذلك لأول انتخابات تجرى طبقاً لأحكام هذا القانون. - المادة [6]: يُقدَّم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابةً إلى اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات أو فروعهما بالمحافظات حسب الأحوال، وذلك فى المحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات حسب الأول بقرار منها على ألا تقل المدة عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. - يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بالحساب الخاص باللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات وبالمستندات التى تحددها أى منهما بقرار منها لإثبات توافر الشروط المتطلبة للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدَّم من المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات، وتُعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. - المادة [7]: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات. - المادة [8]: تتولى اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات فحص وقيد طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً للمادة السابعة ويجوز الطعن فى القرارات الصادرة منها عقب إعلان قراراتها فى إثبات الصفة للمرشحين. - المادة [9]: مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالمادة [16] يُعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات كشفان؛ أولهما لمرشحى القوائم وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. - ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون بعدم إدراج اسمه ويكون له الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه. - المادة [9] مكرر: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة [8] من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ غلق باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر. - المادة [11]: يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية: 1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. 2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، وحظر استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها.[SecondQuote] 3- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية. 4- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية. 5- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية. 6- حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين. - وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر فى الجريدة الرسمية، والالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية والمقرر بواقع 250000 جنيه للفردى، و5٫2 مليون جنيه للقائمة. - ويعاقَب كل من يخالف أحكام البند [6] من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال. - المادة [12]: لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية، فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتُبر مرشحاً فى الدائرة التى قيّد ترشيحه فيها أولاً. - المادة [13]: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى اللجنة العليا للانتخابات أو المفوضية العليا للانتخابات أو فروعها بالمحافظات قبل يوم الانتخابات بـ15 يوماً على الأقل. - المادة [14]: للجنة العليا للانتخابات أو المفوضية الوطنية للانتخابات، فى الظروف الاستثنائية، أن تقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد (6) و(9) و(13) من هذا القانون. - المادة [15]: يُنتخب الأعضاء الفرديون فى مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخابات، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أُعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر الأصوات، وفى هذه الحالة يعلَن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. - وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وذلك لأول انتخابات تجرى وفقاً لأحكام هذا القانون فقط، ويُنتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. - المادة [16]: إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات الصفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر. ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة، ويُعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، ويُتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين (9 و9 مكرر) على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ الطعن. - وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقاً للمادة (3 ) من هذا القانون، فإذا ما أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى، استُكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم طبقاً للمادة الثالثة. - مادة [17]: إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أُجرى الانتخاب فى موعده وأُعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيّدين بالدائرة.[ThirdQuote] - وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أُعلن فوزه فى الانتخابات إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أُعلن فوزه من غيرهم. - المادة [18]: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل حل محله المرشح الذى يليه فى قائمة ممن لم يعلَن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين لأول انتخابات تجرى طبقاً لهذا القانون، فإذا كان الخلوّ لمقعد فردى أُجريت انتخابات تكميلية عليه. - المادة [19]: بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد (9، و11، و13). - المادة [20]: يجب أن يقدَّم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة (93) من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الـ15 يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه. الباب الثالث: فى عضوية مجلس الشعب - المادة [21]: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب أو الشورى، وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. - المادة [22]: يُعتبر من يُنتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس. - المادة [23]: إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. - المادة [24]: لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية. - المادة [25]: يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. - المادة [26]: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين (32، و33)، يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه كلاً من: - مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات. - المادة [27]: لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقيه أو كان بحكم قضائى بناء على قانون. - المادة [28]: يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها 20000 جنيه شهرياً تُستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتُعفى من كافة أنواع الضرائب. - المادة [29]: يستخرج كل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراكاً للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد مصر أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات. - المادة [30]: يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء. - المادة [31]: يمتنع على رئيس مجلس الشعب، بمجرد انتخابه رئيساً، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة. - المادة [32]: يتفرغ من يُنتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة، ويطبَّق فى شأنه المادة (24) إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه، ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات. - المادة [33]: يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرُّغ رؤساء اللجان الأصلية للمجلس، وفى هذه الحالة يطبَّق فى شأنه حكم المادة (24) إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة. أحكام ختامية وانتقالية: - المادة [34]: المجلس مستقل بموازنته وتُدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة.