البحوث الإسلامية: حرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام
البحوث الإسلامية: حرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام
- صلى الله عليه وسلم
- فقر مدقع
- مجمع البحوث الإسلامية
- أبناء
- فتوي
- التسوية بين الأبناء
- التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا
- حرمان النساء من الميراث
- الأزهر
- صلى الله عليه وسلم
- فقر مدقع
- مجمع البحوث الإسلامية
- أبناء
- فتوي
- التسوية بين الأبناء
- التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا
- حرمان النساء من الميراث
- الأزهر
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا في العطية مطلوب شرعًا، وأن حرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام.
وأضاف المجمع، في تقرير له، أن العرف الفاسد الذي يتصادم مع الشرع لا يعمل به، فعلى الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية في حال حياته، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ"، والتفضيل بين الأبناء في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية.
وأوضحت أنه على الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه إلا إذا وجد مسوغ للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات؛ لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله -عز وجل - ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله -عز وجل- لقوله – صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ".