كيف تجري منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاتها بشأن المتورطين في دوما؟
أطفال ضحايا القصف الكيماوي في دوما
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان، إن مفتشين من المنظمة سيسافرون إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في تقارير عن هجوم أودى بحياة ما يصل إلى 60 شخصا.
وذكرت المنظمة أنها "طلبت من الجمهورية العربية السورية وضع الترتيبات الضرورية لمثل هذه البعثة".
وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراءات عديدة للتحقيق، حيث يختار المدير العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين سبق تعيينهم لعمليات تفتيش بالتحدي، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه التحديد.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز اختيار أعضاء فريق التفتيش من قائمة الخبراء المؤهلين إذا رأى المدير العام أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لدى المفتشين الذين سبق تعيينهم، من أجل إجراء تحقيق معين على نحو سليم.
وعلى المدير العام عند إطلاع فريق التفتيش على المهمة، أن يقدم أي معلومات إضافية تكون قد وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أي مصادر أخرى.
وبمجرد تلقي طلب لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، يتعين على المدير العام، أن يتصل بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
قبل البدء في عملية التفتيش، يعد فريق التفتيش خطة للتفتيش تكون، في جملة أمور، بمثابة أساس للترتيبات اللوجستية وترتيبات السلامة، ويجري تحديث خطة التفتيش كلما نشأت حاجة إلى ذلك.
ويحق لفريق التفتيش الوصول بلا استثناء إلى جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ويحق له أيضا الوصول إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين وغيرها من الأماكن التي يرى أن لها علاقة بفعالية التحقيق في الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية ويتشاور فريق التفتيش مع الدولة الطرف موضع التفتيش لتدبير هذا الوصول.
ويجمع الفريق العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية، وإذا رأى فريق التفتيش أن من الضروري أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العينات تحت إشراف المفتشين أو مساعدي التفتيش، وإذا طلب هو ذلك، فإن على هذه الدولة أن تفعل ذلك، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام المزعوم ومن المناطق الأخرى حسبما يطلب فريق التفتيش، وعليها أن تتعاون في ذلك.
وتشمل العينات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة، والذخائر، والعينات البيئية (الهواء والتربة والنبات والماءوالثلج.. إلخ) والعينات الإحيائية الطبية من مصادر آدمية أو حيوانية (الدم والبول والبراز والأنسجة).
إذا رأى فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش أن من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة طرف مجاورة، تعين على المدير العام أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى أراضيها، ويطلب اتخاذ الترتيبات لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
لفريق التفتيش الحق في مقابلة وفحص من يكون قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ويحق له أيضا إجراء مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ومع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين عالجوا أشخاص ممن قد تأثروا من جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم.
يرسل فريق التفتيش في غضون ما لا يزيد على 24 ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطـرف موضع التفتيش تقرير حالة إلى المدير العام، وعليه آذلك أن يرسل طوال فترة التحقيق تقارير مرحلية حسب الضرورة.
على فريق التفتيش أن يقدم، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي، تقريرا أوليا إلى المدير العام.
ويقدم التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما من عودة الفريق إلى موقع عمله الأصلي، ويحيل المدير العام التقرير الأولي والتقرير النهائي على وجه السرعة إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف.