"الإدارية" تقضي بعدم قبول طعن الـ10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة
مجلس الدولة
قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح، لرفعها بعد الميعاد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطعن، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.
حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد فى تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور، خاصة المادة 92.
ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرار سلبي يستوجب إلغاؤه.