"الوطن" تنشر مسودة "المقومات الاجتماعية بالدستور" الأولية: تعديل خمس مواد.. واستحداث أربع أخرى
تنفرد "الوطن" بنشر المسودة الأولية للتعديلات الدستورية الخاصة بمواد الدولة والمقومات الاجتماعية، والتي تتضمن تعديل خمس مواد واستحداث 4 مواد أخرى، وترسل لجنة المقومات الأساسية بـ"لجنة تعديل الدستور" برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المسودة إلى لجنة الصياغة لمراجعتها:
مادة "17" (قبل التعديل):
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.
مادة "17" (بعد التعديل):
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عن 8% من موازنة الدولة، وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين، على النحو الذي ىينظمه القانون، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفه لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون. وتولي الدولة عناية خاصة بالأطباء، وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.
المادة "18" (قبل التعديل):
لكل مواطن الحق في التعليم وفقًا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة "18" (بعد التعديل):
التعليم حق للجميع، وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك، وبناء الشخصية المصرية.
(مادة مستحدثة 1): "المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيًا وأدبيًا وماديًا".
(مادة مستحدثة 2): "التعليم الأساسي إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجاني في المدارس الحكومية.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لاتقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له. وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامه لها.
(مادة مستحدثة 3): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقًا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
(ملاحظة 1): "هناك تحفظ على مد الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وقصر الإلزام على نهاية مرحلة التعليم الإعدادي.
(ملاحظة 2 ): "هناك تحفظ لإثبات تكرار كلمة المجانية في مواد التعليم، وقصرها على مادة واحدة لتتضمن إشراف الدولة على التعليم ومجانيته في مادة مستقلة".
مادة "19" (قبل التعديل):
الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.
مادة "19" (بعد التعديل):
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.
(مادة مستحدثة 4): "البحث العلمي من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مكون أساسي للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمي واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومي الإجمالي، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والعلماء والباحثين بالخارج.
مادة "20" (قبل التعديل):
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني، مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي. وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة "20" (بعد التعديل):
اللغه العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة "21" (قبل التعديل):
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
مادة "21" (بعد التعديل):
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
مادة "22":
(كما هي): إنشاء الرتب المدنية (محظور).