فتوى الأزهر: بر الوالدين ليس نظير تربيتها بل هو فرض ملزم
فتوى بر الوالدين
سأل أحد المواطنين لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية:"طلقت والدتي وهي حامل في شقيقي ولم تقم بتربيته واستشهد أخي وهو مجند بالأمـن المركـزي وقـامـت الـدولـة بـإعطــاء أمـي رحلـة حـج ومعـاش ومكـافـأة فهـل تستحق أمـي ما أعطتـه لها الدولة؟".
وأجابت اللجنة: "إن ما أعطته الدولة لأم السائل حق شرعي لها ما دامت الدولة قد منحت هذا المال لأم المجند الذي استشهد أثناء تأدية الخدمة تطيبا لخاطرها وعوضا عن كسر قلبها باستشهاد ابنها، وهذه العطية لا دخل فيها للسائل ولا لغيره فليس السائل وصيا على أمه ولا على الدولة ، وأجدر به أن يقابل إساءة أمه إليه بالإحسان.
وأضافت:"ليعلم السائل أن بر الوالدين بصفة عامة والأم بصفة خاصة ليس نظير تربيتها وخدمتها بل هو فرض ابتداء أمر الله عز وجل به على سبيل الإلزام وقرنه بالأمر بتوحيده فقال تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } [الإسراء: 23], عن قتادة، قوله (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ): أي أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله العاجل، وكان يُقال في بعض الحكمة: من أرضى والديه: أرض خالقه، ومن أسخط والديه، فقد أسخط ربه. فلا يباح للإنسان أن يعق والديه لأنه لم يعتن به ولم يقم بتربيته".