"تأسيسية الإعلاميين" تعد مذكرة للبرلمان لتعديل 5 مواد من قانون النقابة
اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين
أعدت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مذكرة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لتعديل 5 مواد من قانون النقابة، وحصلت "الوطن" على تفاصيل المواد المطلوب تعديلها.
ويشمل التعديل المطلوب المادة الأولى الخاصة بالتعريفات وجاء فيها "ولا يعد نشاطًا إعلاميًا ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية".
وأفادت النقابة في بيانها، إن المادة تستبعد البرامج التي بها جزء ترفيهي وهي تخرج علي الشاشة وفي الغالب بها محتوى يتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي وتقاليد المجتمع وعليه يجب أن تكون تحت سلطة النقابة لتحاسبها.
وعن المادة الثانية فتنص على أنه "لا يجوز لأعضاء اللجنة المؤقتة الترشح لأول مجلس إدارة" واعتبرتها النقابة تتعارض مع المواد 53 و77 و87 و92 من الدستور، كما طالبت بتعديل المادة 8 الخاصة بالقيد حيث لم تنص علي وجود جدول للمنتسبين، فضلا عن المادة 10 التي تنص على أن يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين أو غير المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين، وتسائلت النقابة في مذكرتها، "هل يعقل أن اشترط على إعلامي كبير سنتين تحت التمرين".
وطالبت النقابة أيضًا بتعديل المادة 45 المتعلقة بموارد النقابة وتنص على تحصيل 1% من عقود الاعلاميين مع أرباب العمل، حيث اعتبرت هذه النسبة ضيئلة جدًا، بالإضافة إلى اقتراح باضافة فقرة للمادة 45 بالحصول على 1% من قيمة الاعلانات التجارية التي تبث عبر الوسائل الإعلامية سواء راديو أو تلفزيون.