الأزهر للفتوى: لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

كتب: عبد الوهاب عيسى

الأزهر للفتوى: لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

الأزهر للفتوى: لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

أكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحولان الحول، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار21، وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت في معرض اجابتها على سؤال:"لدي سيارة ملاكي، وأعمل بها في شركة معينة، وعندي شقتي الخاصة التي أسكن فيها، ما حكم زكاة المال عن السيارة والشقة؟"، وجاء الرد أنه لا زكاة عليك في عين السيارة، وإنما تجب عليك الزكاة في ما تدره السيارة لك من ربح إذا بلغ النصاب المقدر شرعًا، وحال عليه الحول، وأما الشقة: فما عليه الأئمة الأربعة أنه لا زكاة عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (متفق عليه)، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا تجب الزكاة فيما أعده المسلم لنفسه لغير غرض التجارة.


مواضيع متعلقة