الصناعة: ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط
الصناعة: ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط
- إعادة استخدام
- إعادة التدوير
- إعادة تدوير
- اتفاقية بازل
- التجارة والصناعة
- الصناعة المحلية
- المخلفات الخطرة
- المواد الخطرة
- النفايات الخطرة
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- إعادة استخدام
- إعادة التدوير
- إعادة تدوير
- اتفاقية بازل
- التجارة والصناعة
- الصناعة المحلية
- المخلفات الخطرة
- المواد الخطرة
- النفايات الخطرة
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.
وقال "قابيل"، إنه جرى التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها، لافتا إلى أن القرار سمح بإستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث "السمية - القابلية للاشتهال - التفاعلية "النشاطية" – التأكل" بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات.
وأشار وزير التجارة إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية usepa "رقم 846 sw" والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدي إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض.
ولفت الوزير، إلى أن القرار نص أيضا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر علي المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل الا للمنشأت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح أن القرار حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره)، مبينا أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة مالم يحتوي علي إحدي صفات الخطورة "السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل"، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي إحدي صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبة بصحيفة السلامة والامان "MSDS" ومصنف طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة "GHS".
- إعادة استخدام
- إعادة التدوير
- إعادة تدوير
- اتفاقية بازل
- التجارة والصناعة
- الصناعة المحلية
- المخلفات الخطرة
- المواد الخطرة
- النفايات الخطرة
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- إعادة استخدام
- إعادة التدوير
- إعادة تدوير
- اتفاقية بازل
- التجارة والصناعة
- الصناعة المحلية
- المخلفات الخطرة
- المواد الخطرة
- النفايات الخطرة
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية