البحوث الإسلامية: النذر مكروه.. والوفاء به واجب
إجتماع سابق لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول حكم النذر لله وهل هو مكره.
وجاء نص السؤال كالتالي: "نذرت إن رزقني الله بمكافئة مالية سوف أقسمها لله ولي ولإخوتي ورزقني الله وعلمت مؤخرًا أن هذا النذر مكروه فماذا أفعل؟».
وقالت لجان الفتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تقسيم المكافئة إلى ثلاثة أجزاء ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لاشي فيه، أما بالنسبة لرجوعه عن النذر فلا يجوز له الرجوع فيه؛ وذلك لقول الله عز وجل ـ "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"مَن نذر أن يطيع الله فليطعه".
وأضافت اللجنة، أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة]: "العتق والطلاق والنكاح والنذر"، وعن علي رضي الله عنه: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح والطلاق والعتاق والنذر.
وتابعت اللجنة: "النذر مكروه وإن لزم الوفاء به"؛ لما روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل".