لجنة الحقوق والحريات بالـ"50" توافق مبدئيًا على مادة الحق في العمل
وافقت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من حيث المبدأ، على المادة 64 من دستور 2012 المعطل، والخاصة بالحق في العمل، والتي ألغتها مسودة تعديلات لجنة الخبراء.
وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة على، "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقًا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، والإضراب السلمي حق ينظمه القانون".
كانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتورة هدى الصدة مقررة اللجنة، نصين مقدمين من مقرر مساعد اللجنة عمرو صلاح.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بعض المواد المستحدثة، ومنها "حماية المستهلك - تنمية المناطق الحدودية"، إلى جانب مادة عن الحق في التغذية.