ترخيص إنشاء مشروعات البيوجاز والطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية
ترخيص إنشاء مشروعات البيوجاز والطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية
- استصلاح الاراضي
- البحوث الزراعية
- الطاقة الجديدة
- الطاقة الشمسية
- المخلفات الزراعية
- الهندسة الزراعية
- انتاج الطاقة
- جهاز شئون البيئة
- دائرة المحافظة
- إجراءات
- استصلاح الاراضي
- البحوث الزراعية
- الطاقة الجديدة
- الطاقة الشمسية
- المخلفات الزراعية
- الهندسة الزراعية
- انتاج الطاقة
- جهاز شئون البيئة
- دائرة المحافظة
- إجراءات
أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قراراً وزاريا حمل رقم 460 لسنة 2018 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه من حظر البناء على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
ونص القرار في المادة الأولى منه، أن يضاف إلى المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والمصرح بإقامتها على الأراضي الزراعية التي يجوز الترخيص بها نشاط إقامة مشروع "البيوجاز" كمصدر للطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية وعلى ضوء الاشتراطات والمساحات الواردة من معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية محدداً به المساحة طبقاً للطاقة الإنتاجية وموافقة جهاز شئون البيئة والصحة الوقائية بالمحافظة ولجنة أو إدارة الاستثمار والمحافظ، مع تعهد مقدم الطلب بإعادة الأرض لحالتها الزراعية في حالة توقف المشروع، ولا يجوز تعديله لنشاط آخر على ان يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات.
وأضاف القرار، أن من بين المشروعات ايضا مجففات الأذرة الشامية التي تقيمها الشركاتـ، بشرط عدم إقامة أكثر من مشروع واحد بدائرة المحافظة، على أن لا تزيد المساحة عن 12600 متر مربع، وأن يكون المشروع على طريق عام رئيسي على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وفي حالة توقف المشروع لمدة عامين يتم إلغاء الترخيص وتعود الأرض لحالتها الزراعية ولا يجوز تغيير النشاط لأخر.
وأشار القرار، إلى أن وحدات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية أو الرياح، إذا كانت لغرض خدمات المشروعات المرخص بها لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني من مكونات المشروع ذاته، ولا يستوجب الموافقة عليها إعادة تقدير ثمن الأرض ويعتبر الترخيص ملغياً إذا ثبت انه تصرف في وحدات إنتاج الطاقة أو الطاقة المنتجة منها لغير الغرض المرخص من أجله، وهو خدمة ذات المشروع دون غيره.