"الإدارية العليا" تسمح باستيراد القمح الروسي المصاب بنسبة من "الارجوت"
مجلس الدولة
ألغت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر "الارجوت".
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري، بما يعني السماح باستيراد القمح الروسي مرة أخرى.
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية علّيا، والمقدم من المحامي طارق العوضي، الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.
وذكر الطعن، أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن، أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئًا للمركز القانوني الآتي ومحدث لأثر قانوني.
وتابع الطعن أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين 163، و167 من الدستور، وعليه يكون هذا القضاء خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في 21 سبتمبر 2016 بوقف قرار السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت بنسبة 0.5% للبلاد، ما ترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في 2016 بحظر استيراد الأقماح.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار صدر من غير مختص، مضيفة أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الأرجوت" لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وذكرت المحكمة أنه رغم ذلك الرفض الصادر من الجهات المختصة، أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون القرار صادرًا من غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار، ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.