الإفتاء: دائم السفر لظروف العمل مرخص له الإفطار

كتب: عبد الوهاب عيسى

الإفتاء: دائم السفر لظروف العمل مرخص له الإفطار

الإفتاء: دائم السفر لظروف العمل مرخص له الإفطار

أكدت دار الإفتاء، أن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر، أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو 83 كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية.

أضافت الدار في ردها على سؤال: "هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟"، أناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.

وأوضحت، أنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر، فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: "وَأَن تَصُومُواْ خَيۡر لَّكُمۡ"، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.


مواضيع متعلقة