"الدستورية" تؤيد إلزام قائد السيارة ومن بجواره بربط حزام الأمان
المحكمة الدستورية العليا
أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 31 لسنة 32 قضائية دستورية، التي أحيلت لـ"الدستورية" من محكمة الخارجة الجزئية للفصل فى دستورية نصى المادتين (74، 74 مكررًا) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 فيما نصتا عليه من إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.
الغرامة لمن يمتنع عن ربط الحزام ليس بها افتئات على الحرية الشخصية
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد رصد لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300جنيه، وهو تقدير معقول سلم من المغالاة، ولم يحل المشرع بين القاضى وبين إعمال قواعد التقدير العقابي وفقًا لأحكام القانون، سواء من حيث التقدير العقابي بين الحدين الأدنى والأقصى، أو من حيث تفعيل الوسائل المقررة في القانون لمواجهة أحوال عدم ملاءمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ وفقًا للأحكام العامة للقانون الجنائي، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد سلم من قالة سوء التقدير العقابي، أو الافتئات على الحرية الشخصية.