التأديبية تُبرئ مسؤولا زراعيا سابقا من التلاعب بالأحكام الجنائية

كتب: محمد عيسى

التأديبية تُبرئ مسؤولا زراعيا سابقا من التلاعب بالأحكام الجنائية

التأديبية تُبرئ مسؤولا زراعيا سابقا من التلاعب بالأحكام الجنائية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "عادل. س" مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا، من تهمة التزوير في أوراق رسمية والتي تتمثل في أحكام جنائية صادرة ضد الهيئة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة الإدارية بعد تحقيقاتها نسبت للمتهم تهمة التلاعب والتزوير في الصفحة الأولى لاحكام جنائية وعددها 7 أحكام من عدد 16 حكما صادرا ضد هيئة التعمير الزراعي بسوهاج، بأن قام بمحو اسم المحامي المسؤول عن حضور الجلسات ، ودّون انه كان غائب عن الدفاع ولم يقدم مرافعة، ما أدى إلى صدور أحكام ضد الهيئة أدت إلى تكبدها خسائر.

وحسب حيثيات البراءة، تبين لدى المحكمة بأن المتهم من أقواله بمجرد أن أطلع على الأحكام الجنائية الصادرة ضد الهيئة التي يعمل مديرا لها، وبحكم حرصه على العمل ومرعاته لوجبات وظيفته، رأى انه مدون بالصفحه الأولى غياب دفاع الهيئة عن حضور الجلسات، فقدم مذكرة الى رئيس الهيئة والذي أحالها إلى التفتيش الإدارى بوزارة العدل، وأكد المتهم أنه من غير المعقول أو المنطقي أنه يكون على دراية بالقانون ويتلاعب بالتزوير في أحكام جنائية صادرة من محكمة بالتدوين أو الشطب للإضرار بمصلحة أحد المحامين.

ووفقا للحيثيات، رأت المحكمة أن مبدأ الثبوت اليقيني في حق المتهم منتفي، وهو الأمر الذي لا تطمئن عقيدة وضمير المحكمة معه، فالجريمة بالتزوير أو التلاعب لابد أن يكون لها أدلة دامغة، لكى تستقر في ضمير المحكمة وتبنى عليه حكمها ، فالأوراق جميعها خلت من ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة التزوير، بل كانت محاطة بالشك، والأحكام تبنى على اليقين وليس الظن، ومن ثم فإنه من العدل والإنصاف تبرئة المتهم من جريمة التزوير والتلاعب في أوراق رسمية.


مواضيع متعلقة