البرلمان يوافق على منح الأعلى للإعلام سلطة منع الصحف لاعتبارات الأمن
البرلمان يوافق على منح الأعلى للإعلام سلطة منع الصحف لاعتبارات الأمن
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- السلم العام
- القضاء الإداري
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- أحكام الدستور
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- السلم العام
- القضاء الإداري
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- أحكام الدستور
وافق مجلس النواب علي المادة الرابعة من مشروع قانون خاص بـ"إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والتي تحظر علي المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أي مواد تتعارض مع الدستور أو تخالف الأداب العامة أو تحرض على العنف والكراهية والتعصب.
وأتاح التشريع، للمجلس الأعلى للإعلام، منع إصدار صحف أو مطبوعات تتعارض مع الأمن القومي، وكذلك منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية.
وتنص المادة الرابعة علي: "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وأن يمنع كذلك تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري".
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد تخوف من هذه المادة بمشروع القانون، خصوصا أن هناك رقابة من القضاء على تنفيذها، وبالتالي يمكن لأي متضرر منها أن يلجأ للقضاء.