قانون "الوطنية للصحافة": مدة عضوية الهيئة 4 سنوات تجدد مرة واحدة
أرشيفية
أقر مجلس النواب، اليوم، المادة 13 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي حددت مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما حظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.
وأتاح التشريع للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
وحدد التشريع الحالات التي يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية، عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون، والتغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة، وفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء، والاستقالة.
وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق، والوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.