مجمع البحوث يوضح حكم حج الصبي
فتوى محمع البحوث
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن البلوغ شرط وجوب وإجزاء للحج، ولا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ.
وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال: "ابني صبي صغير وسيذهب معي للحج فهل يسقط عنه فرضية الحج؟"، أنه إذا حج الصبي فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف.
وتابعت: والدليل على صحة حج الصبي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر والدليل على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى.