إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة مجلس الدولة بالجهاز الإداري لـ"المفوضين"
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وبالجهاز الإداري للدولة نهائيا لهيئة مفوضي الدولة لوضع النقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47681 لسنة 72 ق كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وأمين عام مجلس النواب، ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن الدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.
وأضاف أبو ذكري في دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية التنفيذية،مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فعلا عن عرقلة السلطتين الأخريين لأعمال السلطة القضائية باستنفاد جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع "فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه".
وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة 52 من قانون السلطة القضائية والمادة 186 من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئي أو الكلي، ما يجعلهم في مركز قانوني مغاير للمركز القانوني لأعضاء السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن عدم إنهاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة، كما أنه يؤدي إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج في العديد من القضايا من قضاة مجلس الدولة متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشاري الجهات الإدارية، فضلا عن توافر أسباب الرد في حالة الطعن في أي قرار إداري لمخالفته القانون واللائحة متى كان تم مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وهي مراجعة لابد منها، ما يترتب عليها بطلان تلك المراجعة ثم يأتي المواطنون ليطعنوا في قرارات لائحية أو تنظيمية سبق للمجلس الدولة الإقرار بصحتها، الأمر الذي يشوب تلك القرارات والأحكام بمخالفة الدستور.