تعديلات «مجلس الدولة» على «التظاهر»: لا حظر للاعتصام.. و«الأمور المستعجلة» تنظر المنازعات
قالت مصادر إن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إجراء التعديلات المقترحة على قانون التظاهر، وأضافت أن من بين النصوص المعدلة، المادة المتعلقة بإسناد اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بقرار وزارة الداخلية أو مديريات الأمن بوقف المظاهرات، إلى محكمة الأمور المستعجلة أو قاضى الأمور الوقتية، بدلاً من محكمة القضاء الإدارى، إضافة إلى المادة التاسعة التى تنص على «حظر الاعتصام أو المبيت فى أماكن المظاهرات»، والتى عدلت إلى أن «الاعتصام السلمى حق لكل مواطن دون الضرر بمصلحة عامة». وأوضحت المصادر أن المادة العاشرة من مشروع القانون عدلت، وأنها كانت تنص على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص -حال حصول جهات الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات متوافرة لدى المنظمين أو المشاركين فى المظاهرة قبل موعد بدئها- أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة»، وأن التعديل المقترح يتمثل فى أن تكون الوزارة هى المسئولة عن إصدار قرار إلغاء المظاهرة بشكل إدارى، وأن يتاح سبيل الطعن للمتظاهرين. من جهته قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إن المجلس انتهى من قانون التظاهر، وسيرسله إلى مجلس الوزراء اليوم. وأضاف لـ«الوطن» أن قسم التشريع انتهى من مناقشة كل نصوص المواد المطروحة وحق التظاهر وفقاً للمبادئ الدستورية الثابتة، وقوانين دول العالم المختلفة، وأنه أجرى تعديلات على بعض المواد بعد مراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حالياً والإعلانات الدستورية السابقة، وأشاد بإرسال الحكومة لمشاريع القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيها.