عقوبات تأديبية لـ61 مدرسا أزهريا عن تهم تزوير
عقوبات تأديبية لـ61 مدرسا أزهريا عن تهم تزوير
- اتهامات ا
- الإدارة المركزية
- الادارة المركزية
- التعليم الثانوى
- الحضور والانصراف
- المحكمة التأديبية
- حيثيات الحكم
- رئيس مجلس الدولة
- شيخ معهد
- أجر شهري
- اتهامات ا
- الإدارة المركزية
- الادارة المركزية
- التعليم الثانوى
- الحضور والانصراف
- المحكمة التأديبية
- حيثيات الحكم
- رئيس مجلس الدولة
- شيخ معهد
- أجر شهري
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 61 معلم ومدرسً أزهرى بمعهد قراءات أزهرية عن تهم الغش والتزوير والتلاعب في أوراق إعداد مشروع تدريب لفتيات المعهد.
وشمل منطوق الحكم معاقبة وكيل المعهد، وشيخ المعهد بعقوبة الخفض إلى الوظيفة الأدنى، فيما عاقبت المحكمة 27 متهمًا بخصم أجر شهرين من راتبهم، كما غرمت 4 متهمين بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه وقت الخدمة.
وخصمت المحكمة أجر 15 يومًا كاملين من راتب 3 متهمين، وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، لعدم ثبوتها في حقهم، فيما انقضت الدعوى التأدبية لأحد المتهمين بوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وارتكبوا أعمال تتنافي مع الحيدة والتجرد ، فضلاً عن خروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة حساسية المكان الذين يعملون به، مع عدم الالتزام الوظيفي بواجبات الوظيفية السامية التى يؤدوها، وظهر ذلك بعد ثبوت التهم على عدد من المتهمين الذين اشتركوا بإعداد أوراق مشروع تدريب لفتيات المعهد، وتلاعبوا في إعداد المدرسين المشاركين وعدد الطالبات.
وأضافت حيثيات الحكم أن المتهم الأول، الذي يعمل "وكيل للمعهد الأزهرى" قام بإعداد أوراق مشروع التربية العملية لطالبات المعهد في مرحلة التخصص لثلاث فصول الأول والتانى والثالث، وشمل المشروع مدة التدريب 12 يومًا بمعاهد الابتدائية، ولكن المتهم كانت الأوراق غير سليمة حيث أدرج أسماء طالبات لم تكن المجموعات التدريبية، وكان ذلك بقصد زيادة عدد مجموعات التدريب بالمخالفة للواقع.
وتابعت المحكمة أن باقي المتهمين يشغلون وظائف حساسة بالتعليم الثانوي الأزهري، منهم المدرسين ومعلم القراءات بمعهد طما، موجه مواد شرعية، مدير التعليم الثانوي بمنطقة سوهاج، مدير التعليم النوعي بالإدارة المركزية لسوهاج، شيخ معهد، مؤذن مسجد.
وثبت يقينًا لدى المحكمة أن المتهمين اشتركوا في التهم المنسوبة لهم، حيث قامت المتهمة الثانية بتسليم الخاتم الخاص بالمعهد للوكيل لختم أوراق المشروع على بيانات لم تكن صحيحة، كما وقع أحد المتهمين بالتزوير مكان طالبات الصفوف بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد حضورهن جميعًا، والانتظام الكامل بمدة التدريب، وكان ذلك منافٍ للواقع.
كما ثبت استعمال محرر مزور منسوب صدوره للمعهد بشأن التدريب بقصد التأكيد من سلامة مشروع التربية للفتيات، فضلاً عن تورط المتهمة التاسعة بتقاضي مبالغ مالية في صورة مكافآت للإشراف على مجموعات التدريب لمعهد القراءات رغم عدم اشتراكها من الأساس في التدريب، واشترك معها المتهم 25 الذي تقاضى أيضًا مبالغ مالية رغم وهمية كشوف التدريب.
واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم 20 ثابت في حقه المخالفة المنسوبة له، حيث قرر على خلاف الحقيقة مباشرة فعلية لتدريب الطالبات بمعهد الأزهر الابتدائي، رغم نفي الإدارة المركزية اصطحاب أى مدرس من الرجال للفتيات خارج المعهد.
لذا رأت المحكمة أن المتهمين يكونوا بذلك الأفعال قد أخلوا بوجبات وظائفهم، ما يستوجب معها عقابهم بالعقوبة التى تتناسب مع جرم الفعل. كما بررت المحكمة للمتهمين الحاصلين على البراءة، سببها أنها لم يثبت لديها بالدليل القاطع صدق الاتهامات المنسوبة إليهم، بل كانت مجرد اتهامات مرسلة لا دليل لها، حيث شهد الشهود، بأن بعض المتهمين حضروا تدريب الفتيات، وتفاضوا أجرًا على ذلك، وهو ما يدع شكا في أصل الاتهام، والأصل أن الاحكام تُبنى على اليقين والجزم وليس الشك.