النص الجديد لمادة التصوير بالأماكن المحظورة بقانون الصحافة والإعلام

كتب: هبة أمين

النص الجديد لمادة التصوير بالأماكن المحظورة بقانون الصحافة والإعلام

النص الجديد لمادة التصوير بالأماكن المحظورة بقانون الصحافة والإعلام

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل المادة 12 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد إعادة مداولتها، في إطار ملاحظات مجلس الدولة عليه.

وتنص المادة بعد تعديلها، على أنه: "للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، والحصول على التصاريح في حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط".

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل المناطق الأثرية.

وعقَّب النائب مصطفى بكري، معترضا على حصول الصحفي على تصريح للتصوير؛ لصعوبة ذلك، مستشهدا بالأماكن التى تشهد حوادث مثل حوادث القطارات.

وتساءل: "يعنى الصحفى قبل ما يروح ياخد تصريح إزاي؟".

وقال عبد العال، يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن، لأنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدي التصوير إلى تشويه صورة ما في عدد من الأماكن.


مواضيع متعلقة