حكم الدين في أداء الحج بالتقسيط
حكم الدين في أداء الحج بالتقسيط
- بيت الله الحرام
- فريضة الحج
- مشيخة الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- السعودية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الحج
- الصفا والمروة
- عرفة
- وقفة العيد
- الطواف
- مشاعر
- المقدسة
- المملكة العربية السعودية
- فتوي
- بيت الله الحرام
- فريضة الحج
- مشيخة الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- السعودية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الحج
- الصفا والمروة
- عرفة
- وقفة العيد
- الطواف
- مشاعر
- المقدسة
- المملكة العربية السعودية
- فتوي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه.
وأضافت أنه إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وبناءً على ما سبق فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
- بيت الله الحرام
- فريضة الحج
- مشيخة الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- السعودية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الحج
- الصفا والمروة
- عرفة
- وقفة العيد
- الطواف
- مشاعر
- المقدسة
- المملكة العربية السعودية
- فتوي
- بيت الله الحرام
- فريضة الحج
- مشيخة الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- السعودية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الحج
- الصفا والمروة
- عرفة
- وقفة العيد
- الطواف
- مشاعر
- المقدسة
- المملكة العربية السعودية
- فتوي