مجلس الدولة: تقليل مدة الفصل في إخطار إنشاء الأحزاب إلى 30 يوما

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: تقليل مدة الفصل في إخطار إنشاء الأحزاب إلى 30 يوما

مجلس الدولة: تقليل مدة الفصل في إخطار إنشاء الأحزاب إلى 30 يوما

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدءًا قضائيا جديدا، بشأن "تطبيق قانون الأحزاب السياسية" الساري على كل من يقدم إخطارا لإنشاء حزب جديد.

واشار المبدا، إلى أنه "إذا حدث تعديل في القانون (وقت الفصل في إخطار الحزب)، يسري القانون القديم على الحالة، ولا يطبق التعديل الجديد، إلا إذا كانت الواقعة في طور التكوين ولم تكتمل عناصرها.

ونص القانون القديم على أن "تلتزم اللجنة بإصدار قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال الـ٩٠ يوما التالية لتاريخ تقديم الإخطار، فإذا إنقضت هذه المدة دون صدور قرار اللجنة، يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب، وتصبح له شخصية اعتبارية.

أما التعديل الجديد في القانون، فقد نصَّ على تقليص المدة الزمنية للفصل بشأن الإخطار، كالتالي: "المدة المحددة ٣٠ يوما فقط، وإذا لم تفصل اللجنة، صار الحزب مقبولا ومتمتعا بالشخصية الاعتبارية، ومؤهلا لممارسة نشاطه السياسي".

وأكدت الدائرة في حيثيات المبدأ، بأن الأصل "تطبيق القانون الذي يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه، ويسري من تاريخ العمل به.. ولا يطبق بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ، إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي"، موضحة أن إعمال ذلك، منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني قد اكتملت عناصره، واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق وذلك لكون الواقعة في طور التكوين، ولم تكتمل إلى أن حدث تعديل على القانون، أو إنشاء قانون جديد، وجب تطبيق القاعدة الجديدة.

وتابعت حيثيات المبدأ: "أنه يجب تطبيق النص القانوني المحدد، ميعادا لاتخاذ إجراء معين، متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد"، وهذه القاعدة هى الأوجب تطبيقا متى كان الميعاد متعلقا لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية، حتى لا يكون هذا الحق عُرِّضّ للنيل منه بطريق غير مباشر، بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء.


مواضيع متعلقة