تأجيل دعوى عدم استخدام قنابل الغاز المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا لـ4 فبراير
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليًا، والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الاعتصامات وأعمال الشغب، بالإضافة إلى تجريم استيراد أي قنابل من هذا النوع، أو غيره لجلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أخفى متعمدًا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطنين، والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الشغب والاعتصامات.