"المحامين" ردا على بيان مصلحة الضرائب: ملتزمون بقرارات مجلس النقابة
نقابة المحامين
قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إنهم ملتزمين بما صدر خلال بيان النقابة الأخير والذي تضمن مجموعة قرارات لمجلس النقابة، كالامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.
وأضاف، عبدالجواد، لـ"الوطن"، أن النقيب العام يقوم بلتفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض ووضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
وكانت مصلحة الضرائب اصدرت بيان اليوم أعلنت فيه التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت المصلحة، في بيانها اليوم إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية، حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة.
وأكدت أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأي العام ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين مشيرة إلي أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا
وأوضح البيان، أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018. وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع..
ومن جانبه، قد اتخذ مجلس نقابة المحامين السبت الماضي 5 قرارات هامة ضد قرار وزير المالية بزيادة ضريبة الدخل على المحامين، كالامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.
ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
ثالثا: تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.
رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.
خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.