"التأديبية" تعاقب مدير التحقيقات بهيئة الاستثمار بالإنذار
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مديرة إدارة التحقيقات والقضايا بالهيئة العامة للاستثمار، بعقوبة الإنذار، وذلك لاغتصابها سلطة ليست من صلاحياتها وهي سلطة النيابة الإدارية، حيث حققت وتصرفت مع رئيس قطاع للاستثمار بالمحافظات ندبًا والذي يشغل درجة عليا بالمخالفة للقانون واللوائح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن راضي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة خالفت القواعد واللوائح، وقامت بإجراء التحقيق والتصرف مع رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات ندبًا ويشغل درجة عليا، وذلك يخالف المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، فالمفترض أن يكون الموظف العام المسؤول في مكانه على أقصى درجات الحذر واليقظة لأداء عمله على أكمل وجه.
وتابعت الحيثيات، أن المُشرع خَص إحدى الهيئات القضائية وهي النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع الموظفين شاغلي الوظائف العليا والتي تبدأ من درجة مدير عام، عما يصدر منهم من مخالفات سواء مالية أو إدارية تتصل بأعمال وظيفتهم، وأكد المُشرع أن البطلان يكون لمن خالف ذلك القرار، فضلاً عن خضوعه لمحاكمة تأديبية.
ولم تطمئن المحكمة إلى ما بررته المتهمة في أقوالها بأنها أجرت التحقيق بناءً على تنفيذ الأوامر الصادرة لها من الرئيس التنفيذي للهيئة، بالتحقيق مع المذكور على وجه السرعة وبسرية تامة، وبالرغم من اعتراضها على ذلك إلا أن المستشار القانوني أصر على ذلك.
وذكرت المحكمة أن هذا التبرير مردود عليها، لأن الموظف العام مطالب بتنفيذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون ولكن بشرط ان تكون مكتوبة، وعلى الموظف الاعتراض كتابة على هذه الأوامر، وامتثاله للأوامر الشفاهية المخالفة يجعله يُحال للمحاكمة التأديبية.
وانتهت المحكمة إلى سحب الجزاء الصادر من المتهمة على رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات بعد أن حققت معه، وذلك لكونه جزاء باطل، ومغتصب لاختصاص هيئة قضائية منوط بها التحقيق والجزاءات في هذا الشآن ، وكلفت المحكمة ضرورة إبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ شؤونها حيال ما نسب للمذكور الموقع عليه الجزاء.