بعد ضبط 5 سباع وثعبان.. مسؤولون يوضحون ضوابط اقتناء الحيوانات البرية
صورة أرشيفية
أعلنت، اليوم، الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة مصادرة 5 سباع إفريقية، وثعبان كبير الحجم من نوع أصلة "بورما"، ضُبطوا بحوزة مواطنين في محافظة القليوبية، قبل إيداعهم في حديقة الحيوان بالجيزة.
وقال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لحدائق الحيوان، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وتوجهت إلى منطقة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، حيث ضُبطت الحيوانات المذكورة والتي كان بعض الأشخاص يستخدمونهم في العرض على المواطنين بغرض التصوير.
وفي حديثه لـ"الوطن"، قال "محروس" إن مصر باعتبارها طرفًا في معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري "سايتس"، فإن قوانينها تسمح فقط بتداول الحيوانات البريّة على مستوى الدول أو حدائق الحيوان العالمية والمحلية بين بعضها البعض، فيما يحظر ذلك على الأفراد.
وأوضح محروس أنه يُحظر تداول أو تربية الحيوانات المفترسة على عمومها، وكذلك الحشرات والزواحف السامّة، لما يمكن أن تتسبب به من ضرر وأذى للمواطنين، مشيرًا إلى أن من يثبت امتلاكه لأي حيوان سام أو مفترس سيواجه العقوبة القانونية اللازمة بعد خضوعه لتحقيقات النيابة العامة.
وأكّد الدكتور محمد رجائي عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة، عدم قانونية تداول أو اقتناء الحيوانات البريّة بدون ترخيص، وخصوصًا المفترسة منها والسامّة، موضحًا أن هناك بعض الجهات والأماكن تكون مرخصّة لهذا الغرض، وتخضع لمراقبة وزارتي البيئة والزراعة عبر دوريات للتأكد مطابقتها للمواصفات، كما تُعلم الجهات المعنية في حال حدوث أي حالات نفوق أو ولادة أو ما إلى ذلك.
ولفت رجائي إلى خطورة تربية هذا النوع من الحيوانات بدون ترخيص إذ قد تودي بصاحبها لأشد العقوبات القانونية في حال تسببها في أذى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الضبطية الأخيرة الخاصة بالسباع الخمسة والأصلة، عُثر عليها في مخزن للـمخلفات غير محكم الإغلاق، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في حال خروج الحيوانات على المواطنين.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994، والخاص بقطاع البيئة، نصّت في المادة 23، على أنه "يُحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، والوارد بيانها في الملحق الرابع للائحة، ويُحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يُحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها، ويسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية وكذلك مناطق تواجد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والتي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة".
كما أن المادة 117 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66، نصت على أن "تصدر قرارات من وزارة الزراعة بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البريّة التي يُحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها، وبيان شروط الترخيص لصيدها على سبيل الاستثناء لأغراض علمية أو سياحية".
ووفقًا للمادة 146 من نفس القانون، فإن عقوبة مخالفة المادة السابقة أو القرارت التابعة لها تقتصر على "غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات"، كما "يجوز مصادرة الأدوات والآلات التي اُستعملت في ارتكاب المخالفة".