فتوى الأزهر يجيب: هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟
فتوى الأزهر يجيب: هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟
- صلة الرحم
- أزهر
- الزكاة
- زكاة المال
- البطالة
- البحث عن عمل
- صلة الرحم
- أزهر
- الزكاة
- زكاة المال
- البطالة
- البحث عن عمل
أكد المركز العالمي لفتوى بالأزهر أنه يجوز منح ابن الأخت العاطل على العمل زكاة المال وذلك إذا إن ابن الأخت هذا يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وبشرط الا يؤدي إعطائه من مال الزكاة إلى أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ولكن لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.
وأضاف المركز أنه إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته، أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: (دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح).