"الأعلى للإعلام" يضع نموذجا لترخيص القنوات الفضائية.. تعرف عليها
جانب من اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نمودجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي يتضمن 11 بندا، واشترط أن تكون جنسية مدير البرامج مصري.
وقد حصلت "الوطن" على صورة من النموذج حيث يشمل ملء البيانات التالية اسم القناة، اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة وجنسيته، أعضاء مجلس الإدارة، اسم مدير البرامج على أن تكون جنسيته مصري، ومسؤول البث وجنسيته.
كما تضمنت بيانات نموذج الترخيص قيمة رأس المال المرخص به، ونوعية ما تقدمه القناة سواء قناة عامة أو إخبارية أو متخصصة، وأخيرا الجمهور المستهدف.
وقد اشترط النموذج إرفاق النظام الأساسي حال وجوده أو يستكمل في مدة لا تزيد عن أسبوعين، وأن يكون طلب الترخيص ممهورا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.
وينص القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس في مادته رقم 55، على أن يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.
بينما نصت المادة 56 على أن ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما نصت المادة 57 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقا للمادة 58 المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
من جانبه قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا النموذج يأتي تطبيقا للقانون الجديد، لافتا إلى أن المجلس حريص على تنفيذ جميع المعايير التي وردت به خاصة فيما يتعلق بالترخيص لوسائل الإعلام الجديدة بمختلف أنواعها.
وأوضح سليم لـ"الوطن"، أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
ولفت أمين المجلس إلى أنه من ضمن المعايير ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.