يوم ساخن بـالدستورية.. نظر عدة طعون أبرزها بطلان الطوارئ والتظاهر
يوم ساخن بـالدستورية.. نظر عدة طعون أبرزها بطلان الطوارئ والتظاهر
- العام القضائي
- المحكمة الدستورية العليا
- حالة الطوارئ
- قانون الطوارئ
- قانون التظاهر
- عدم دستورية
- الدستورية العليا
- العام القضائي
- المحكمة الدستورية العليا
- حالة الطوارئ
- قانون الطوارئ
- قانون التظاهر
- عدم دستورية
- الدستورية العليا
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، العديد من الطعون المهمة، خلال العام القضائي الجديد، الذى بدأ مطلع أكتوبر الجاري.
وتشهد المحكمة خلال أولى جلساتها بالعام القضائي، اليوم، نظر العديد من الطعون على بطلان مواد بقوانين مهمة، فيما يمكن وصفه بـ"اليوم الساخن" بالمحكمة.
من بين القضايا التي تنظرها المحكمة، الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 «قانون الطوارئ»، التى تنص على أن «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة على ما تستولى عليه، أو على ما تُفرض عليه الحراسة».
وتسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بإصدار حكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، لوفاة المدعى عبدالحميد طه متولى.
كان قد سبق للمحكمة أن نظرت الدعوى نفسها، وأوصى تقرير الهيئة بعدم دستورية المادة المطعون عليها، فأعادتها المحكمة إليها مرة أخرى لتحضيرها، لكن مقيمها توفى.
وتنظر المحكمة اليوم، دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر».
وتنص المادة المطعون عليها على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة، الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام، أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يوماً، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد، أو بموجب إنذار على يد محضر».
وأوجبت المادة أن «يتضمّن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة».
كما تنظر المحكمة الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية.
وكان فايز محمد عادل، أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وطالب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والتي تنص على أنه "فقرة أولى: لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة".
وتنص "الفقرة ثانية: ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".
كما تشهد الجلسة نظر الطعن بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنته من جعل التقاضي على درجة واحدة فيما يتعلق بشؤون قضاة المجلس، وتحديد إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات المقدمة من قبل رجال مجلس الدولة، بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقامة من المستشار سيد عنتر مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم دستورية المادة المطعون عليها.
كما تنظر المحكمة الدستورية، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد في المادة 68 من قانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995.
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
كما تنظر المحكمة الدستورية، الدعوى رقم 4 لسنة 40 قضائية (طلبات أعضاء)، المقامة من المستشار محمد خيري طه عبدالمطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف، التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين.
وطالبت الدعوى بأحقية مقيميها من قضاة الدستورية في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادي.
وتنظر أيضا الدعوى، التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.