بعد واقعة "طب الأسنان".. ما العقوبة القانونية لإهانة السلام الجمهوري؟
جانب من حفل تخرج كلية طب أسنان جامعة قناة السويس
شهد حفل التخرج، أمس، بكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، رفض عدد من الشباب الوقوف للسلام الجمهوري، وقابل هذا التصرف رد فعل حاسم من عميد الكلية الدكتور عبادي القاضي، الذي رفض استكمال الحفل إلا بعد خروجهم من القاعة.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن ما حدث بحفل تخرج كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، يعتبر أمرا غريبا وشاذا ومتعارض مع الوطنية المصرية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مشيرا إلى أن تصرف أولياء الأمور، الذين من المفترض أن يكونوا قدوة لأبنائهم أهان كرامة المجتمع دون أن يبدوا رغم ذلك أي خجل، وهو تصرف غير قانوني ويندرج تحت بند إثارة غضب وضيق المواطنين.
وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الوطن": "إهانة العلم أو السلام الوطني يعتبر في حد ذاته جريمة، لأنه أحد الرموز الوطنية ويقتضي هذا الأمر عقاب كل من يخالف ذلك قانونيا، حيث نص قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطني، المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات أي من الأفعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة".
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن المادة رقم 10 من قانون رقم 41 لسنة 2014 نصت على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".